٣ ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم اذا قتله ، الا ان يدرك ذكاته ، ويذكيه
[ ٢٩٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن احمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس شيء ( يؤكل منه ) (٢) مكلب الا الكلب.
[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الخضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الاّ الكلب المكلب (١) الحديث.
[ ٢٩٦٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، انه قال : واما
____________
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.