ورواه أيضا مرسلا (٦).
[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا (٢) العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق (٣) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
١١ ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له
خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز
تعليقه على موت الزوج.
[ ٢٩٢٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
__________________
(٦) المقنع : ١٦٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٢.
(١) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.
(٢) في المصدر : فطلبوا.
(٣) ليس في المصدر.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١١ ، والمقنع : ١٥٨.