٦١ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،
واستخدامه ، والحج من ثمنه
[ ٢٩١٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.
[ ٢٩١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (١).
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (٢) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
[ ٢٩١٨٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
__________________
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، والفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٧ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢ ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.