سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.
٤٠ ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان
رجلاً ، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.
[ ٢٩١٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (١) ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق (٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل.
أقول : قد حمله الشيخ على التقية (٣) ؛ لما يأتي في المواريث (٤).
[ ٢٩١٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كان عليه عتق
__________________
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤ | ٧٧.
(١) في المصدر : ولاءه.
(٢) احتق : تخاصم « الصحاح ٤ | ١٤٦١ ».
(٣) راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ذيل ١١٩٠ و ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٣ | ذيل ٦٥٢.
(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٦.