١ ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ،
ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.
[ ٢٩٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
[ ٢٩٥٩١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال : عليّ نذر؟ قال : ليس
__________________
كتاب النذر والعهد
الباب ١
فيه ٩ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٢.