نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٣٥ ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه
كفارة ، ولم تحرم عليه
[ ٢٩٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (١) ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.
[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) في المصدر : رأسه.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.