٤٥ ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم
تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.
[ ٢٩٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.
أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان (١).
[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن عليهالسلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) (١) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي (٢) بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها
__________________
الباب ٤٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٧.
(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٧ | ٥٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٠.
(١) في المصدر : أو بالمشي.
(٢) في المصدر زيادة : هي.