عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ، عن الافلح ، قال : سألت عليّ بن الحسين عليهالسلام عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه؟ فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ، فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما تؤخذ باليد ، وانما يكون صيد اذا طار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٣٢ ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها
بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ،
ويكون في حال ضرورة.
[ ٢٩٨٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ضرب بسيفه جزورا (١) او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ | ١ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب الذبائح.
(١) في نسخة : خروفا ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢٢١.