محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٣).
[ ٢٩٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس فليعتق ان احب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
١٧ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون
المشرك والناصب
[ ٢٩٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٠.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٦.
(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٤٨ | ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).
(١) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨١.