٣٤ ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم
بحضور المسلم ، واخرجوه من الماء حيا ، وتحريم
صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.
[ ٢٩٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس اذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، والا فلا تجوز شهادتهم عليه ، الا ان تشهده.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٣٥ ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين ، او قطع منه
عضوا ، فابانه
[ ٢٩٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله
__________________
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ | ٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.
(١) التهذيب ٩ : ١٠ | ٣٣.
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(٣) ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.
الباب ٣٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٧.