عليهالسلام في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين (١) ، قال : يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل سائره.
[ ٢٩٨١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب.
أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٢٩٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة.
[ ٢٩٨١٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ، فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين (١) فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا فكلهما.
__________________
(١) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالارض ( الصحاح ٤ : ١٦٥٣ ».
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٨.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٥.
(١) الجدل : العضو « الصحاح ٤ : ١٦٥٣ ».