حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق عليهالسلام للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق عليهالسلام : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به. الحديث.
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (٢).
٣٤ ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل
كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو
قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
[ ٢٩٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.
[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو
__________________
(٢) الإرشاد : ٢٧٢.
الباب ٣٤
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٥٩.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٤.