فان هذا ابر.
[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٤٦ ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل.
[ ٢٩٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور (١) فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (٢) ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر (٣) ، اشار اليه الصدوق وغيره (٤).
__________________
٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ٣٠ | ٢٥.
(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٤.
(١) القرقور : السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢ : ٧٨٩ ).
(٢) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.
(٣) مر في الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٤) راجع الفقيه ٣ : ١٠ | ذيل ٣١.