المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٦٢ ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى
من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.
[ ٢٩١٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.
[ ٢٩١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠.
(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٦٢
فيه ٧ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٩ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧.