[ ٢٩١٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (١).
[ ٢٩١٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
[ ٢٩١٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، عليهماالسلام ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (١) ، ولا تباع. الحديث.
[ ٢٩١٨٩ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع.
[ ٢٩١٩٠ ] ٧ ـ وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.
__________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢٠.
(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٨.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢١ ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢.
(١) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٩.