[ ٢٩١٠٤ ] ٣ ـ وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.
أقول : هذا يدل على أن ما مضى (١) ويأتي للاستحباب (٢).
[ ٢٩١٠٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (١) وفي الكفارات (٢).
٣٤ ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
[ ٢٩١٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٤.
(١) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٤ باختلاف.