ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث (٨) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (٩) ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة.
٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله
ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه
وميراثه للامام
[ ٢٩١٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه (١).
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (٢).
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣).
__________________
(٨) يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.
(٩) راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ١١٩١.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ | ٨ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٩٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٤.