رقبة ، فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه ، فابتاع رجلا من كيسه (١) ، فاعتقه عن أبيه ، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه ( في ظهار ، أو شكر ) (٢) ، أو واجبة عليه ، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين ، فضمن جنايته ، وحدثه (٣) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة ، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله ، فاعتقه عن أبيه ، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (٤).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧) ،
__________________
(١) في الفقيه : كسبه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : في نذر او شكر ( هامش المخطوط ).
(٣) أضاف في الفقية : وجريرته.
(٤) الكافي ٧ : ١٧١ | ٧.
(٥) الفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩٣.
(٦) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب.
(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.