صلىاللهعليهوآله : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (١) وغيرها (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٨ ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم
من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
[ ٢٩٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (١).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (٢) وغيره (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.
(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.
(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٤.
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٢.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.