اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (٢) والقضاء (٣) ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (٤) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور (٥) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه.
٣٥ ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا
كان المعتق او امرأة
[ ٢٩١٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن اعتق.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٠.
(٢) يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.
(٣) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم
(٤) يأتي في البابين ٥٧ ، ٦٥ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم
الباب ٣٥
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٥.