أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).
٣٢ ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،
واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك
[ ٢٩١٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله (١).
[ ٢٩١٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن المبارك ، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد عليهالسلام في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : ان
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٤.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٨.
(١) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٧.