لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين (٤).
٢٦ ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه
[ ٢٩٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح (١).
[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال : يأخذه منه عفواً ، ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (١).
__________________
(٤) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٣.
(١) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٩.