عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام (٢).
وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة.
أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط.
[ ٢٩١٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩١٦٣ ] ٥ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ليس في الاباق عهدة.
٥٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة
[ ٢٩١٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ١٠ ، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٣.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.
(١) في المصدر زيادة : عمن حدثه.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.