محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) ، وفي الوصايا (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٩ ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على
التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق
قبل الدخول.
[ ٢٩٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبر؟ قال : اذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٢.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥٠.