٤٧ ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،
فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء
[ ٢٩٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (١) من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٤٨ ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،
فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.
[ ٢٩٥٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
__________________
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٣.
(١) في المصدر : فأقبض.
(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.
الباب ٤٨
فيه ٤ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٥ ، والفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٨١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.