عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهماالسلام ، وذكر مثله (١).
[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) (١) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.
[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت (١) المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠١ | ٣.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٦.
(١) في المصدر : ما له.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.
(١) في المصدر : ووقفت.