الوصايا (١) ويأتي مايدل على جملة منها في القضاء (٢) وغيره (٣).
٦ ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
[ ٢٩٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن ( محمد ) (١) ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).
__________________
(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.
(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.
(١) في المصدر : سليمان.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠٠.
(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.