١٧ ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.
[ ٢٩٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل (١) يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه (٢) ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.
__________________
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(١) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١ : ١٠٦ ).
(٢) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٩.