يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل (١) لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (٢).
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (٣).
[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.
[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) (١) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
(١) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٠.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٣.
٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
(١) في المصدر : حمارا أو ظبيا.
(٢) يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.