للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
٨ ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
[ ٢٩٢٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : المدبر من الثلث. الحديث.
[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.
الباب ٨
فيه ٣ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٧.
(١) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.