أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).
٦٣ ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن
المملوك عارفاً.
[ ٢٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (١) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان
يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة
الوارث ، ويستسعى.
[ ٢٩١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.
الباب ٦٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٣.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ٦٤
فيه ٨ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٨.