٤٠ ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
[ ٢٩٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) (١) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يكون عليه اليمين (٢) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (٣) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه (٤).
[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ (١) يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.
__________________
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٠.
(١) في المصدر : سهل.
(٢) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : يعلمه.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
(١) في المصدر : يبلغ.