٧١ ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم
يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه ..
[ ٢٩٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (١) ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.
٧٢ ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع.
[ ٢٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.
أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (١).
__________________
الباب ٧١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٥٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حد المرتد.
(١) استبعته الشيء : سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ | ١١٨٩ ».
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.
(١) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.