محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.
[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.
[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ ـ ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٦ ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل
تدبير الاولاد.
[ ٢٩٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ
__________________
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٩ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٧.
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٩.
(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٨.