أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.
[ ٢٩٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا
اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.
[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا رميت بالمعراض (١) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٤) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٢.
(١) في المصدر زيادة : عن رجل.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٢.
الباب ٢٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٣.
(١) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٣.