أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٤٧ ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،
ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته
[ ٢٩١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (١).
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (٢).
٤٨ ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في
الكفارة الواجبة
[ ٢٩١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.
(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.
(١) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٣.
(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣.