٢٤ ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك
ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما
بقي حيّاً
[ ٢٩٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) (١) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.
[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (٢).
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (٣).
__________________
الباب ٢٤
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٤.
(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٥.
(١) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٨.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ | ٣.