شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.
[ ٢٩٤٨٤ ] ١٠ ـ وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.
[ ٢٩٤٨٥ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اليمين التي ( تجب بها ) (١) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
١٩ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
[ ٢٩٤٨٦ ] ١ ـ عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (١) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه
__________________
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠١.
١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٣ | ٦٦.
(١) في المصدر : يجب فيها.
(٢) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ تفسير القمي ١ : ١٧٩.
(١) المائدة ٥ : ٨٧.