[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.
أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه عليهالسلام لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
[ ٢٩٤٨١ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.
أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر (١) ، وحمله الشيخ على التقية.
[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير (١) ، وله زيادة حسنة.
[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على
__________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨١.
(١) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٢.
(١) في المصدر زيادة : منها.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.