[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.
[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) (١) ، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) (٢) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال : ف لله بقولك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ (٣) ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية.
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٤.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٣ | ١٤٨.
(١) في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس.
(٢) في المصدر : الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.
(٣) راجع الاستبصار ٤ : ٤٣ | ذيل ١٤٨.