ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (١).
أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (٢) وغيرها (٣) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه (٤) ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية (٥).
١٣ ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً.
[ ٢٩٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.
[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٢.
(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.
(٣) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.
(٤) تقدم في ابواب العتق.
(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على احكام الوصية في ـ ابواب احكام الوصايا.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.