عبدالله عليهالسلام ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين عليهالسلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (٣) ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
٤ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
[ ٢٩٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ان في كتاب علي عليهالسلام : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (١) من أهلها ، وتثقل (٢)
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٧.
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٩ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٨ واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الاولاد.
(١) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين ـ بلقع ـ ٤ : ٣٠٢.
(٢) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط ٤ | ٥٩ ).