أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (٣) وغيرها (٤).
٥ ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
قل او كثر.
[ ٢٩٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (١).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ | ١١٤٥.
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.
(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ | ١١ وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه ».
(١) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ | ٨٠٣.