عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أبي : قال عليّ عليهالسلام : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.
[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) (١).
أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية. وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٧ ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا
ان يعلمه عند ارساله
[ ٢٩٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
__________________
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٤.
(١) المائدة ٥ : ٤.
(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.
(٣) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤.