يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) (١) ، فلا بأس بأكله.
اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته.
[ ٢٩٧٠٤ ] ٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليهالسلام ـ وصفوان حاضر ـ عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد عليهالسلام : الفهد والكلب سواء قدرا.
[ ٢٩٧٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد عليهالسلام : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه (١) ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه.
أقول : قد عرفت وجهه (٢).
[ ٢٩٧٠٦ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن
__________________
(١) المائدة ٥ : ٤.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٥.
(١) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٦.
(١) في المصدر : عليك.
(٢) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ قرب الاسناد : ١١.