النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (١) أبقت؟ قال (٢) : اذا مات الرجل فقد عتقت.
[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (١) ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) (٢) حرّة ، فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) (٣) المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
١٢ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه
[ ٢٩٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو
__________________
(١) في المصدر : بعدما.
(٢) في المصدر زيادة : لا.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.
(١) في المصدر زيادة : ثم.
(٢) في المصدر : زوجك فأنت.
(٣) في المصدر : منه عدة الحرة.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٧.