٣٨ ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم
يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الاب.
[ ٢٩١١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (١).
ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (٢).
[ ٢٩١١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.
[ ٢٩١١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له
__________________
الباب ٣٨
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩١٠.
(١) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٧٠ | ٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١١ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٧.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٨ ، والفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.