٢٧ ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله
حل اكله ، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل
ما لم يغب.
[ ٢٩٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سمى ورمى صيدا ، فأخطأه وأصاب آخر ، قال : يأكل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال : كل ما لم يتغيّب ، إذا سمى ورماه.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).
٢٨ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل
أن يريش.
[ ٢٩٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٦٠.
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.
(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢.