ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم
يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل
[ ٢٩٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله (٣).
[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.
(١) المائدة ٥ : ٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٨ ، والتهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٢.
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.