٦٦ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي ، او امرأة
[ ٢٩٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب (١) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (٢).
٦٧ ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
[ ٢٩٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام ، قال : أتى النبيّ صلىاللهعليهوآله رجل ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ان أبي عمد
__________________
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٨.
(١) في المصدر : أيوب.
(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٩.